منتديات وتر الحب
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا
ادارة المنتدى


mo mo mo
منتديات وتر الحب
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا
ادارة المنتدى


mo mo mo


منتدى,وترالحب,مواضيع اسلامية,مواضيع عامة,كمبيوتر والنت,الموبايل,بلاك بيري,أجهزة الأندرويد,تحميل,مشاهدة,مسلسلات,تركية,عربية,هندية,أفلام,عربية,أجنبية,هندية,غرائب وعجائب,وظائف وتعينات,اجتماعيات,عراقية,فلسطين ,سوريا,جزائر,المغرب,دردشات
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
اشتقتلكم يا اصدقائي ريان


آخر المواضيع
الموضوع
تاريخ ارسال المشاركة
بواسطة
تحميل لعبه تشبه البوبجي ولكن مجانيه
تحديث بوبجي 2019 برابط واحد
فضيحة هيفاء وهبي
موقع سكسي ٢٠١٩
تصاميم كروبات عالية الدقه
برنامج فتح جميع القنوات المشفره
بوبجي مهكره سارع للتحميل
ادخل وشوف طول بالك ولا تسرع ههههههه الكل لازم يدخل
حمل كاذب
شروط وجوب الصيام
الأربعاء فبراير 20, 2019 9:24 pm
الأربعاء فبراير 20, 2019 9:03 pm
الثلاثاء فبراير 19, 2019 10:26 pm
الثلاثاء فبراير 19, 2019 12:52 pm
الثلاثاء فبراير 19, 2019 12:11 am
الثلاثاء فبراير 19, 2019 12:09 am
السبت فبراير 16, 2019 1:35 pm
الأحد ديسمبر 27, 2015 11:41 pm
الأحد ديسمبر 27, 2015 11:32 pm
الإثنين يونيو 15, 2015 12:53 am










عملاق تحميل الصور
حدد صورة :




شاطر
 

 بحث حول الزواج المنقطع (المتعه)

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
طالب علم
طالب علم


عضو مميز

عضو مميز
معلوماتاضافية
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 148
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 25/12/2010
بحث حول الزواج المنقطع (المتعه) 56877727
بحث حول الزواج المنقطع (المتعه) 669424607
بحث حول الزواج المنقطع (المتعه) 408403177
بحث حول الزواج المنقطع (المتعه) 684809855

بحث حول الزواج المنقطع (المتعه) Empty
مُساهمةموضوع: بحث حول الزواج المنقطع (المتعه)   بحث حول الزواج المنقطع (المتعه) Emptyالجمعة مارس 09, 2012 4:12 am



[center]بسم الله
الرحمن الرحيم





المقدمة






الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة
والتسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله الدائمة على
أعدائهم أعداء الدين .



اتفق المسلمون على أن الزواج المؤقت أو
الزواج المنقطع أو نكاح المتعة كما يُسمى كان مُباحاً وجائزاً في الشريعة
الإسلامية المقدسة واختلفوا في تحريمه ونسخه ، وقال أهل بيت النبي عليه وعليهم
الصلاة والسلام ببقاء إباحته وعدم تحريمه وتبعهم شيعتهم الأبرار على ذلك ، ولما
كان أعداء الحق كثير وأتباع الباطل ليسوا بقليل فقد أطلقوا العنان لألسنتهم
وأقلامهم قبل أسلحتهم للنيل من شيعـة أهل البيت عليهم السلام ، وشنّعوا عليهم
ورموهم بأبشع الاتهامات وأقذع الألفاظ وكان











من
جملة ما شُنّع به علينا هو قولنا باستمرارية إباحة الزواج المؤقت .






وأوردوا كلاماً أسموه أدلة وبراهين على حرمة
الزواج المؤقت ، ولنا في هذه الوريقات وقفـات مع بعض كلماتهـم ، ندفع بها شبهاتهم ونذب عن أحكام
الله عزوجل وسُنة رسوله الكريم صلى الله عليه وآله ونسأل من الله القبول .






كما أنه من الواجب أن أتقدم
بجزيل الشكر والامتنان للأستاذ السيد يحيى الموسوي بارك الله فيه على تفضله
بمراجعة هذا البحث في طبعته الأولى وإبداء الملاحظات القيمة ، فجزاه الله خير الجزاء
على مساندته للشباب ودفاعه عن الإسلام والمذهب .






ما هو الـزواج
المؤقـت ؟





قبل الشروع في إيراد دفاعاتنا عن الزواج
المؤقت لا بد لنا من معرفة ما هو الزواج
المؤقت وما الفرق بينه وبين الزواج الدائم .



الزواج المؤقت أو النكاح المؤقت أو زواج
المتعة هو : عقد الزواج الذي تحدد فيه مدة الزواج كساعة أو يوم أو سنة أو أكثر أو
أقل مع تحقق كافة الشروط الشرعية وزوال أي مانع شرعي كذلك ...



فالزواج المؤقت يحتاج للإيجاب والقبول من
الطرفين ، وتعيين المهر ، وتعيين المدة الزمنية وينتهي الزواج بانتهاء المدة
المحددة أو إذا وهبها الزوج بقية المدة وتدخل بعدها في العدة ، وأمّا الأبناء فهم
يلحقون بالأب بشكل طبيعي ، أما التوارث بين الزوجين فإن اشترط ذلك في العـقد فيقع
التوارث وإلاّ فلا وكذلك النفقة ، ولا عدد معين في زواج المتعة مثله مثل ملك
اليمين الذي هو أيضاً لا ينحصر بعدد بعكس الزواج الدائم المحصور بأربعة زوجات ،
وأما بقية الأمور فهي كالزواج الدائم من حيث حرمة نكاح المحارم وحرمة الجمع بين
الأختيـن ، وعدم جواز تزويج الكافر كتابياً كان أو غير كتابي ، وعدم جواز نكاح
الكافرة من غير الكتابيات،




وحرمة معاشرة الزوجة
وهي حائض ، وغيرها من الأحكام .



قال السيد محمد سعيد الحكيم في رسالته منهاج
الصالحين ، عن زواج المتعة : (( وهو الزواج إلى وقت محدد بحيث ينتهي به من دون
حاجة للطلاق ، وقد ثبت تشريعه بإجماع المسلمين وأجمع أهل البيت عليهم السلام
وشيعتهم أعز الله دعوتهم على عدم نسخـه ، وتشهد بذلك الأخبار الكثيرة التي رووها
هم وجمهور المسلمين
)) (1) .



يقول الشيخ ميرزا علي المشكيني في كتابه الفقه المأثور :
(( المتعـة : هي التي نزلت في القرآن { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ
فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } وهي التي جرت
بها السُنة ، وهي حلال إلى يوم القيامة فإنه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك
لها ، ولولا نهي بني الخطاب عنها ما زنى إلا شقي
)) (2)
.



وقال الشهيد الشيخ ميرزا علي الغروي في كتابه موجز الفتاوى المستنبطة : (( وقد أجمع المسلمون كافة على أنها كانت مشروعة في
صدر الإسلام حتى أن الخليفة الثاني الناهي عنها قد اعترف أن المتعة كانت مشروعة
حيث قال : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى













(1)
منهاج
الصالحين ، ج2 ص 36 ، ط الثالثة ، الكويت .






(2)
الفقه
المأثور ، ص 293 ، ط الثانية ، إيران .



الله
عليه وآله، وأجمع أهل البيت عليهم السلام وشيعتهم على بقاء مشروعيتها وعدم نسخ
حكمها ويجب أن تمارس هذه السنة بما يحفظ موقعها الاجتماعي الرفيع ، إلاّ أن البعض
تركوا واجباتهم وأشغالهم وأخذوا يبحثون عنها بشتى الوسائل ، غير مراعين آداب
الزواج ورسومه ولا مكترثين بهتك أنفسهم وهتك السُنة المقدسة ، إنّ هذا لا يصدر من
المؤمنين المحبين للشريعة ، ولا مسوغ لارتكاب المحرمات بحُجة المستحبات
)) (1) .



ويقول السيد صادق الحسيني الشيرازي في تعليقته على كتاب شرائع الإسلام ، عن شرعية هذا الزواج : (( ويدل عليه الكتاب
والسُنة والإجماع والعقل بتفصيل كبير ونوجز ذلك في أسطر بما يليق هذا الشرح
المختصر .



وأما الكتاب : فقوله تعالى { فَمَا
اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } فسماها الله متعة ،
وسمى مهرها أجراً وهو يلائم الشيء غير الدائم ، فإنه لا يقال لمن اشترى عبداً أو
داراً أو أرضاً عطِ الأجرة وإنما يقال أعط الثمن ، لكن يقال لمن استأجر داراً أو
عبداً أو أرضاً أعط الأجرة وقد روى إمام أهل السُنة الطبري في تفسيره الكبير (جامع
البيان)
: فما استمتعتم به منهن إلى أجل فآتوهن أجورهن .



وأما السُنة : فالأحاديث من عامة مذاهب
المسلمين كثيرة جداً ويكفي في المقام من نقل متواتراً عن عمر بن الخطاب أنه قال (
متعتان كانتا على عهد رسول الله ... أنا أنهى عنهما متعة الحج ومتعة النساء ) وهذا
صريح في أنّ المشرع الأعظم رسول الله صلى الله عليه وآله حللهما ، وسُنة النبي هي
المتبعة وسُنة غيره هي التي يجب تركها .



وأما الإجماع : فعندنا بلا نكير ، وعند
العامة اجمعوا على تشريع المتعة ، واختلفوا في نسخها ، ولا يُترك اليقين بغير
اليقين ، وقد روي عن صحيحي البخاري ومسلم (
ما مضمونه ) عن
عمران بن حصين : نزلت آية المتعة في كتاب الله عزوجل ولم تنزل آية بعدها تنسخها
فأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله
ولم ينهانا عنها فقال رجل برأيه ما شاء ، قال البخاري : يقال انه هو عمر ، وقال
مسلم : يعني عمر .



وأما العقل : فلأن كل شيء فيه دائم ومؤقت
وقد أقر الشرع ذلك في كل المعاوضات فالبيع والصدقة والهبة أمثلة للدائم ، والإجارة
والصلح والعارية ونحوها للمؤقت ، فلم لا يكون في النكاح مؤقت ، أضف إلى ذلك أن
الناس ليس كلهم يقدر على الدائم لأسباب اقتصادية أو اجتماعية أو نفسية أو غيرها ،
كما هو المشاهد كثيراً في























(1)
موجز
الفتاوى المستنبطة ، ج2 ص275 ، ط مؤسسة المنار .



عصرنا
هذا من كون أكثر الشباب والشابات عزاب ، فيدور الأمر بين ثلاثة أمور : الكبت
الجنسي الموجب لأمراض خطيرة ، والفساد الذي فيه تحطيم العائلة والنسل والكرامة
الإنسانية والمرض وغير ذلك ، والمتعة بما لها من أحكام نظيفة ، ولا شك أن العقل
يأمر بالمتعة حذراً من العزوبة والفساد ، والبحث طويل نكتفي منه بهذا المقدار ،
ومن أراد التفصيل فليرجع للمطولات )) (1)
.













(1)
تعليقته
على كتاب شرائع الإسلام ،ج2 ص 528، ط الرابعة ، إيران .


ارجوا عدم الرد الا ان يتم البحث


















[/center]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
البرنسيسة علا
البرنسيسة علا


الادارة العامة

الادارة العامة
معلوماتاضافية
الجنس : انثى
السمك
النمر
عدد المساهمات : 29829
السٌّمعَة : 6
تاريخ التسجيل : 08/09/2011
الموقع الموقع : xat.com/watar_al7ob
mms : بحث حول الزواج المنقطع (المتعه) 928964321
بحث حول الزواج المنقطع (المتعه) 852394432

بحث حول الزواج المنقطع (المتعه) 431977668

بحث حول الزواج المنقطع (المتعه) 468038657

بحث حول الزواج المنقطع (المتعه) Empty
http://alqemaalrassam.blogspot.com/
مُساهمةموضوع: رد: بحث حول الزواج المنقطع (المتعه)   بحث حول الزواج المنقطع (المتعه) Emptyالجمعة مارس 09, 2012 7:24 am

Evil or Very Mad
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب علم
طالب علم


عضو مميز

عضو مميز
معلوماتاضافية
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 148
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 25/12/2010
بحث حول الزواج المنقطع (المتعه) 56877727
بحث حول الزواج المنقطع (المتعه) 669424607
بحث حول الزواج المنقطع (المتعه) 408403177
بحث حول الزواج المنقطع (المتعه) 684809855

بحث حول الزواج المنقطع (المتعه) Empty
مُساهمةموضوع: رد: بحث حول الزواج المنقطع (المتعه)   بحث حول الزواج المنقطع (المتعه) Emptyالجمعة مارس 09, 2012 9:33 pm

الظاهر لم تقرئي البحث يا برنسيسه

لو قراءتي لألتفتي الى اخر جمله قلتها

وهي عدم الرد قبل اتمام البحث

ولكن الأن ارجوا ان تحذفي ردك وهذا الرد لكي استمر في البحث


تحياتي

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
البرنسيسة علا
البرنسيسة علا


الادارة العامة

الادارة العامة
معلوماتاضافية
الجنس : انثى
السمك
النمر
عدد المساهمات : 29829
السٌّمعَة : 6
تاريخ التسجيل : 08/09/2011
الموقع الموقع : xat.com/watar_al7ob
mms : بحث حول الزواج المنقطع (المتعه) 928964321
بحث حول الزواج المنقطع (المتعه) 852394432

بحث حول الزواج المنقطع (المتعه) 431977668

بحث حول الزواج المنقطع (المتعه) 468038657

بحث حول الزواج المنقطع (المتعه) Empty
http://alqemaalrassam.blogspot.com/
مُساهمةموضوع: رد: بحث حول الزواج المنقطع (المتعه)   بحث حول الزواج المنقطع (المتعه) Emptyالسبت مارس 10, 2012 1:58 am

انا قرائتو واستفدت ببعض مما كتبته
لذلك رديت وانا بانتظار باقي البحث
وشكرا لك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
MARIA
MARIA


الخمس الاف مشاركه

معلوماتاضافية
الجنس : انثى
العذراء
الثور
عدد المساهمات : 31716
السٌّمعَة : 4
تاريخ التسجيل : 24/08/2011
الموقع الموقع : xat.com/watar_al7ob
mms : بحث حول الزواج المنقطع (المتعه) 928964321
بحث حول الزواج المنقطع (المتعه) 369628333


بحث حول الزواج المنقطع (المتعه) 215510096

بحث حول الزواج المنقطع (المتعه) Empty
مُساهمةموضوع: رد: بحث حول الزواج المنقطع (المتعه)   بحث حول الزواج المنقطع (المتعه) Emptyالسبت مارس 10, 2012 7:09 pm

Surprised
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب علم
طالب علم


عضو مميز

عضو مميز
معلوماتاضافية
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 148
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 25/12/2010
بحث حول الزواج المنقطع (المتعه) 56877727
بحث حول الزواج المنقطع (المتعه) 669424607
بحث حول الزواج المنقطع (المتعه) 408403177
بحث حول الزواج المنقطع (المتعه) 684809855

بحث حول الزواج المنقطع (المتعه) Empty
مُساهمةموضوع: الشبهة الأولى : هل ورد الزواج المؤقت أو زواج المتعة في القرآن الكريم أم لا ؟   بحث حول الزواج المنقطع (المتعه) Emptyالأحد مارس 11, 2012 1:56 am

الشبهة الأولى : هل ورد الزواج المؤقت
أو زواج المتعة في القرآن الكريم أم لا ؟

وهذا إشكال طرحه البعض كدليل على حرمة هذا الزواج وأنه لو كان حلالاً لورد في كتاب الله عز وجل ، ونقول :
أولاً : إن الحكم بحلية الأفعال وحرمتها أو إباحة الأشياء أو طهارتها أو نجاستها ليس مقتصراً على الورود والذكر في القرآن الكريم ، ولذلك فإن مصادر التشريع سواءٌ عندنا أو عند غيرنا متعددة ، فلا يصح أن نحرّم الزواج المؤقت لقول البعض بعدم وروده في القرآن الكريم .
ثانياً : الزواج المؤقت وارد في القرآن الكريم ، وعند الشيعة الإمامية أنه ورد في أكثر من آيـة ، ولكن بما أن الكلام مع من يحرم الزواج المؤقت فلا بد أن نذكر ما ورد عندهم لا ما ورد عند الشيعة ، والزواج المؤقت أو المتعة وارد في كـتاب الله من طرق أهل السنة ورواياتهم وتفاسيرهم ولا سيما في تفسير الآية 24 من سورة النساء وهي قوله تعالى { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ


فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً } (1) .
ففي هذه الآية ذِكرٌ للزواج المؤقت أو المتعة وقد ذكر ذلك العديد من علماء القوم ومفسريهم منهم :
1- ابن كثير في تفسيره قال : (( وقد استدل بعـموم هـذه الآية على نكاح المتعة )) ، ونقل كذلك قول مجاهد أن هذه الآيـة (( نزلت في نكاح المتعة )) (2) .
2- قال الفخر الرازي في تفسيره : (( في هذه الآيـة قولان : أحدهما ... والقول الثاني : أن المراد بهذه الآية حكم المتعة و هي عبارة عن أن يستأجر الرجل المرأة بمال معلوم إلى أجل معين فيجامعها واتفقوا على أنها كانت مباحة في ابتداء الإسلام ... واختلفوا في أنها نسخت أم لا )) (3) .
3- قال الشوكاني في تفسيره فتح القدير : (( وقد اختلف أهل

(1) سورة النساء / 24
(2) تفسير القرآن العظيم ، ج1 ص 619 ، ط الأولى ، جمعية إحياء التراث الإسلامي .
(3) التفسير الكبير ، ج10 ص 49 ، ط الثانية ، بيروت .


العلم في معنى الآية ... وقال الجمهور : إن المراد بهذه الآية نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام ويؤيد ذلك قراءة أُبيّ بن كعب وابن عباس وسعيد بن جبير ... )) (1) .
4- قال ابن صمادح التجيبـبي الأندلسي في مختصر تفسير الطبري : (( {.. فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ ..} قيل عني به نكاح المتعة ثم حرّم )) (2) .
5- قـال محمد الطاهر بن عاشور في تفسيره التحرير والتنـوير : (( وذهب جمع منهم ابن عباس و أبيّ ابن كعب وابن جبير أنها نزلت في نكاح المتعة لما وقع فيها من قوله { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } )) (3) .
6- وقال في نهاية تفسيره لهذه الآية : (( ونحن نرى أن هذه الآية بمعزل عن أن تكون نازلة في نكاح المتعة وليس سياقها سامحاً بذلك ولكنها صالحة لاندراج المتعة في عموم { فما استمتعتم } ... )) (4) .
7- قال الخطيب الشربيني في تـفسيره السراج المنيـر : (( وقيل نزلت في المتعة )) (5) .


(1) فتح القدير ، ج1 ص 449 ، ط دار الفكر .
(2) مختصر تفسير الطبري ، ص 82 ، ط الثانية ، سوريا .
(3) التحرير والتنوير ، ج5 ص 10 ، ط دار سحنون ، تونس .
(4) المصدر السابق ، ج5 ، ص11 .
(5) السراج المنير ، ج1 ص 295 ، ط الثانية ، بيروت .

8- قال الثعالبي في تفسيره الجواهر الحسان : (( وقال ابن عباس أيضاً وغيره أن الآية نزلت في نكاح المتعة )) (1) .
9- قال النسفي في تفسيره : (( وقيل إن قوله { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ } نزلت في المتعة ... )) (2) .
10- قال البيضـاوي في تفسيـره : (( وقيل نزلت الآيـة في المتعة ... )) (3) .
11- قال ابن الجوزي في زاد المسير : (( قوله تعالى { فما استمتعتم به منهم فآتوهن أجورهن } فيه قولان ، أحدهما ... ، والثاني : أنه الاستمتاع إلى أجل من غير عقد نكاح وقد روي عن ابن عباس أنه كان يفتي بجواز المتعة ثم رجع عن ذلك وقد تكلف قوم من مفسري القراء قالوا المراد بهذه الآية نكاح المتعة )) (4) .
12- قال النيسابوري في تفسير غرائب القرآن : (( وقيل المراد بها حكم المتعة وهي أن يستأجر الرجل المرأة بمال معلوم إلى أجل معلوم


(1) الجواهر الحسان ، ج1 ص 341 ، ط الأولى ، دار الكتب العلمية .

(2) مدارك التنزيل ، ج1 ص 246 ، ط الأولى ، دار الكتب العلمية .
(3) أنوار التنزيل ، ج2 ، ص69 ، ط الأولى ، دار إحياء التراث العربي .
(4) زاد المسير ، ج2 ص 35 ، ط الثانية ، دار الكتب العلمية



ليجامعها )) (1) .
13- قال الثعلبي في تفسيره : (({ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } اختلف في معنى الآية فقال ... وقال آخرون هو نكاح المتعة )) (2) .
14- وروى الثعلبي أيضاً في تفسيره هذه الرواية : (( روى الفضل ابن دكين عن البراء بن عبدالله القاص عن أبي نضرة عن ابن عباس أن عمر نهى عن المتعة التي تذكر في سورة النساء ، فقال : إنما أحلّ الله ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله والنساء يومئذ قليل ثم حرم عليهم بعد أن نهى عنها )) (3) .
15- قال الزمخشري في الكشاف : (( وقيل نزلت في المتعة )) (4) .
16- قال الألوسي البغدادي في تفسيره روح المعاني : (( وقيل الآية في المتعة وهي النكاح إلى أجل معلوم من يوم أو أكثر )) (5) .
17- قال القرطبي في تفسيره الجامع : (( واخـتلف العلماء في

(1) تفسير غرائب القرآن ، ج 2 ص 392 ، ط الأولى ، بيروت .
(2) الكشف والبيان ،ج2 ص 246، ط الأولى ، دار الكتب العلمية .
(3) المصدر السابق ، ج2 ص 266.
(4) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ، ج1 ص 488، ط الثالثة ، دار الكتب العلمية .
(5) روح المعاني ، ج3 ص7 ، ط الأولى ، دار الكتب العلمية


معنى الآية ... وقال الجمهور : المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام )) (1) .
18- قال الخازن في تفسيره : (( وقال قوم المراد من حكم الآية هو نكاح المتعة وهو أن ينكح امرأة إلى مدة معلومة بشيء معلوم فإذا انقضت تلك المدة بانت من غير طلاق ويستبرئ رحمها وليس بينهما ميراث )) (2) .
19- قال الطبري في تفسيره : (( اختلف أهل التأويل في تأويل في تأويل قوله : { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } فقال بعضهم : ... ، وقال آخرون : بل معنى ذلك : فما تمتعتم به منهن بأجر تمتع اللذة ، لا بنكاح مطلق ... ))
وروى أيضاً : (( حدثني محمد بن عمرو قال حدثنا أبو عاصم عن عيى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد : { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } قال : يعني نكاح المتعة )) (3) .
20- وأخرج الطبري أيضاً في تفسيره بسنده إلى السُدي أنه قال :

(1) الجامع لأحكام القرآن ،ج1 ص850 ، ط الأولى ، دار ابن حزم .
(2) تفسير الخازن ، ج1 ص 343 ، ط بيروت .
(3) جامع البيان ، ج4 ص 18 ، ط الأولى ، دار ابن حزم .


(( { فما استمتعتم به منهن ( إلى أجل مسمى ) فآتوهن أجورَهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة } فهذه المتعة: الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى، ويشهد شاهدين، وينكح بإذن وليها، وإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل، وهي منه بريَّة، وعليها أن تستبرئ ما في رحمها، وليس بينهما ميراث، ليس يرث واحد منهما صاحبه )) (1) .
21- قال جلال الدين السيوطي في تفسيره الدر المنثور : (( وأخرج عبد بن عبدالحميد وابن جريـر عن مجاهد { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } قال : يعني نكاح المتعة .
وأخرج ابن جرير عن السدي في الآية قال : هذه المتعة ...
وأخرج الطبراني والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال : كانت المتعة في أول الإسلام وكانوا يقرأون هذه الآية { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ( إلى أجل مسمى ) } ... )) (2) .
22- قال البغوي في تفسيره : (( اختلفوا في معناه ...، وقال آخرون هو نكاح المتعة ... )) (3) .

(1) المصدر السابق ، ج5 ص 19 .
(2) الدر المنثور ، ج2 ص 250 ، ط الثانية ، دار الكتب العلمية .
(3) معالم التنزيل ، ص288 ، ط الأولى ، دار ابن حزم

23- في تفسير أبي السعود العمادي قال : (( وقيل نزلت في المتعة التي هي النكاح إلى وقت معلوم ... )) (1) .
24- في كتاب أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي : (( قوله { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } فيه قولان ، أحدهما ... ، الثاني : أنه متعة النساء بنكاحهن إلى أجل )) (2) .
25- في التفسير الكبير لإسماعيل بن عبدالرحمن السدي : (( وقوله { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ... } الآية فهذه المتعة ، الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى ... )) (3) .
26- في تفسير تبصير الرحمن وتيسير المنان لعلي بن أحمد المهايمي الهندي قال : (( قوله { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } أي فمن جامعتموهن ممن نكحتموهن نكاح المتعة )) (4) .
27- في التفسير القرآني للقرآن لعبدالكريم الخطيب قال : (( هذا وقد حمل كثير من المفسرين قوله تعالى { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } على نكاح المتعة ، وأن قوله تعالى { فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } هو إشارة إلى الثمن الذي


(1) إرشاد العقل السليم ، ج 2 ص 124، ط الأولى ، دار الكتب العلمية .
(2) أحكام القرآن ، ج1 ص 409 ، ط المكتبة العصرية .
(3) التفسير الكبير ، ص 200 ، ط الأولى ، دار الوفا .
(4) تبصير الرحمن ، ج1 ص 146 ، ط الثانية ، عالم الكتب

يقدمه الرجل للمرأة في مقابل الاستمتاع بها )) (1) .
28- في تفسيـر القرآن الحكيم لمحمد عبدالمنعم خفـاجي قال عن الآية : (( وقيل : نزلت في المتعة )) (2) .
29- قال الشيخ الصاوي المالكي في حاشيته على تفسير الجلالين : (( وقيل إن الآية وردت في نكاح المتعة )) (3) .
30- قال ابن عطية الأندلسي في تفسيره المحرر الوجيز : (( وروي عن ابن عبـاس أيضاً ومجـاهد والسدي وغيرهم أن الآيـة في نكاح المتعة )) (4) .
31- في تفسير البحر المديد قال ابن عجيبة : (( وقيل قوله { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ ... } إلى آخره نزل في نكاح المتعة )) (5) .
32- قال عبدالرحمن السعدي في تفسيره تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان : (( وقال كثير منهم ( أي من المفسرين ) إنها نزلت

(1) التفسير القرآني للقرآن ، ج5 ص 740 ، ط دار الفكر العربي .
(2) تفسير القرآن الحكيم ، ج5 ص 9 ، ط الأولى .
(3) حاشية الصاوي على الجلالين ، ج2 ص 23 ، ط الأولى ، دار إحياء التراث العربي .
(4) المحرر الوجيز ، ص 422 ، ط الأولى ، دار ابن حزم .
(5) البحر المديد ، ج2 ص 30 ، ط الثانية ، دار الكتب العلمية .


في متعة النساء )) (1) .
33- في كتاب المجموع شرح المهذب لمحي الدين النووي : (( وقيل في قوله تعالى { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } المراد نكاح المتعة )) (2) .
34- حتى في كتب اللغة تجد هذا الأمر ومنها من ذكره ابن منظور في لسان العرب قال عن المتعة : (( قال عطاء : فهي التي في سورة النساء { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } إلى كذا وكذا من الأجل على كذا وكذا شيئاً مسمى .. )) (3) .



(1) تيسير الكريم الرحمن ، ص 153 ، ط الأولى ، مكتبة الصفا .
(2) المجموع ، ج17 ص 242 ، ط الأولى ، دار احياء التراث العربي .
(3) لسان العرب ، ج6 ص 4127 ، ط دار المعارف / ورواه عبدالرزاق في مصنفه ، باب المتعة ، ج7 ص 397.





وقفة مع مفسري أهل السنة :
مما نقلناه يتضح لنا أن هناك من علماء المخالفين ومفسريهم من يقرون بنزول الآية في نكاح المتعة .
وقد يقال أن بعض المفسرين الذين وردت أسماؤهم لا يرون نزول الآية في الزواج المؤقت وأنهم نقلوا أن هنالك من ذهب إلى هذا الرأي وأن غيرهم نفوا ذلك وقالوا أن الآية في الزواج الدائم ، ونحن يكفينا هذا ، نعم يكفينا أن أهل السنة قد اختلفوا في الآية على رأيين ... .
الرأي الأول يقول : أن الآية في الزواج الدائم ، والرأي الثاني يقر : بأنها نزلت في الزواج المؤقت أو المتعة ، إذن هناك رأي عندهم يقول أن الآية نازلة في الزواج المؤقت وهو رأي من رأيين بل يصرح القرطبي والشوكاني بأنه رأي الجمهور كما نقلنا ، ويذهب إليه جمع من الصحابة والتابعين وغيرهم من الأوائل ، فلا يصح منهم التشنيع علينا ولا يصح منهم إنكار نزولها في كتاب الله ، كما اننا في بقية بحثنا سنرد على من قالوا بأن الآية ليست في نكاح المتعة أو من قالوا بأن القرآن نسخها أو السنة نسختها ... .

ما يلزم من القول بنزول الآية في الزواج الدائم :
ومن ادعى نزول الآية في الزواج الدائم فإن قوله يستلزم وجود



التكرار في الآيات القرآنية بلا وجه و لا داعٍ لذلك ، لأن الآيات الثالثة والرابعة والتاسعة عشر والعشرين والخامسة والعشرين من نفس السورة قد ذكرت الزواج الدائم وأحكام المهر ونكاح الإماء ، فإلى هنا تم بيان جميع أقسام النكاح فلم يبق سوى النكاح المؤقت وهو الذي ورد في الآية السابقة الذكر ، وأما الإدعاء بأن قوله تعالى { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ } محمول على النكاح الدائم وأن قوله تعالى { فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } على المهر فهو يستلزم التكرار في كلام الله بلا حاجة أو داع وهذا لا يكون في كلامه عزوجل .
ومما يثبت قول من ذهب من مفسريهم إلى نزول الآية في الزواج المؤقت هو ورود قـراءة في كتب أهل السنة لبعض الصحابة والتابعيـن تثبت أن الآية في نكاح المتعة وهي هذه القراءة : { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ( إلى أجل مسمى ) فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } وإليك بعض من ذكر ذلك :
1- المستدرك للحاكم النيسابوري : (( أخبرنا أبو زكريا العنبري ، ثنا محمد بن عبد السلام ، ثنا إسحاق بن إبراهيم ، أنبأ النضر بن شميل ، أنبأ شعبة ، ثنا أبو مسلمة ، قال : سمعت أبا نضرة ، يقول : قرأت على ابن عباس رضي الله عنهما ، { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ



فريضة } قال ابن عباس : « فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى » قال أبو نضرة : فقلت : ما نقرؤها كذلك فقال ابن عباس : « والله لأنزلها الله كذلك » ، « هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه » ، وقال الذهبي : على شرط مسلم )) (1) .
2- تفسير ابن كثير : حيث قال انها قراءة ابن عباس وأبيّ بن كعب وسعيد بن جبير والسدي (2) .
3- تفسير الطبري : ذكر أن السدي كان يقرأها (... إلى أجل مسمى ...) ونقل انها عن مصحف ابن عباس وقراءة أبيّ بن كعب وأن ابن عباس أقسم ثلاثاً أنها نزلت هكذا ، ونقل عن عمر بن مرة أنه سمع سعيد بن جبير يقرأها (... إلى أجل مسمى ...) (3) .
4- تفسير الدر المنثور: ذكر أيضاً أنها قراءة ابن عباس وأنه يُقسم على نزولها بهذا الشكل ، كما أنها قراءة أبيّ بن كعب وسعيد بن جبير ونقلها عن العديد من العلماء أمثال البيهقي والحاكم وابن أبي داوود وابن جرير والأنباري وغيرهم .
بل قـال ابن عباس في رواية له أوردها السيوطي عن الطبراني

(1) المستدرك على الصحيحين ، ج2 ص 334 ، ط الثانية ، دار الكتب العلمية .
(2) تفسير القرآن العظيم ، ج 1 ص 619 .
(3) تفسير الطبري ، ج4 ص 19 .


والبيهقي : (( ... وكانـوا يقرأون هذه الآية { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ( إلى أجل مسمى ) فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } ... )) (1) .
وعبارة كانوا يقرأون تدل على الجمع وأن المسلمين كانوا يقرأونها هكذا كما تقول الرواية ؟! فكيف تبخرت هذه الزيادة التي ذكرها ابن عباس وغيره واختفت من كتاب الله ؟!
5- كتاب معـاني القرآن : ذكر أنها قراءة ابن عباس وأبيّ ابن كعب (2) .
6- تفسير البغوي : روي عن أبي نضرة قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعـة فقال : أما تـقـرأ في سورة النسـاء فما استمتعـتم به منهن إلى أجـل مسمى قلت : لا أقـرأهـا هـكـذا قـال ابن عباس : هكذا أنزل الله ثلاث مرات (3) .
7- تفسير روح المعاني : قال هي قراءة أبيّ بن كعب وابن عباس وابن مسعود وقال والكلام في ذلكم شهير (4) .

(1) تفسير الدر المنثور ، ج 2 ص 250 .

(2) معاني القرآن ، ج2 ص 61 .

(3) تفسير البغوي ، ص289 .

(4) تفسير روح المعاني ، ج3 ص7 .

8- تفسير الشوكاني : قال هي قراءة أبيّ وابن عباس وسعيد بن جبـير (1).
9- تفسير القرطبي: قال وقرأ ابن عباس وأبيّ وابن جـبير ( فما استمتعتم به منهن إلى أجـل مسمى فآتوهن أجورهن ) (2) .
10- أحكـام القرآن للجصاص : ويروى أن في قراءة أبيّ بن كعب : فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن (3) .
11- تفسير الخطيب الشربيني : وعن ابن عباس أنه قال : هي محكمة أيّ لم تنسخ وكان يقرأ : فما استمتعتم به أجل مسمى (4) .
12- في تفسير الكشف والبيان للثعلبي : روى هذه القراءة عن ابن عباس وأبيّ بن كعب وسعيد بن جبير وطلحة بن مصرف (5) .
13- تفسير الزمخشري : روى هذه القراءة عن ابن عباس (6) .
14- في أحكام القرآن لابن العربي : ذكر هذه القراءة عن ابن

(1) تفسير الشوكاني ، ج 1 ص 449 .
(2) الجامع لأحكام القرآن ، ج1 ص 850 .
(3) أحكام القرآن ، ج2 ص 147 ، ط دار الكتاب العربي .
(4) تفسير الخطيب الشربيني ، ج1 ص 295 .
(5) تفسير الكشف والبيان ، ج2 ص 264.
(6) تفسير الزمخشري ، ج1 ص 519 .


عباس وأُبيّ ، مع قَسم ابن عباس بنزولها هكذا (1) .
15- في كتاب المصاحف لابن أبي داوود السجستاني : ذكر هذه القراءة عن أبي بن كعب (2) .
16- في مصنف عبدالرزاق : أنها قراءة ابن عباس وأبي (3) .
17- تفسير القرآن الحكيم لمحمد عبدالمنعم خفاجي : ذكر انها قراءة ابن عباس رضي الله عنهما (4) .
18- ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين : حدثنا عبد العزيز بن محمد ، قال : نا إسحاق بن إبراهيم بن عباد ، قال : نا عبد الرزاق عن ابن جريج ، قال أخبرني عطاء ، أنه سمع ابن عباس يقول : ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن ) وقال : وقال ابن عباس في حرف أبي ( إلى أجل مسمى ) (5) .

(1) أحكام القرآن ، ج1 ص 409 .
(2) كتاب المصاحف ، ص 53 .
(3) مصنف عبدالرزاق ، باب المتعة ، ج7 ، ص397 ، ط الأولى ، دار الكتب العلمية .
(4) تفسير القرآن الحكيم ، ج5 ص 9 .
(5) ناسخ الحديث ومنسوخه ، ص 234 ، ط الثانية ، دار الحكمة .


- أهل السنة بين الإدعاء والحقيقة :
وهذه القراءة واضحة في إثبات أن الآية في النكاح المؤقت ، وابن مسعود وأبيّ بن كعب ممن أمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله بأخذ القرآن منهم كما في الروايات الصحيحة في صحاح أهل السنة ومسانيدهم ، وابن عباس هو من تعهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله تعليمه منذ صغره ودعا له بالعلم والفقه ، وكان هؤلاء النفر من المقربين لدى سيدنا رسول الله ولهم من المكانة والمنزلة الشيء الكثير ، والروايات في ذلك مشهورة في البخاري ومسلم وغيرهما ولا بأس بذكر شيء منها :

- في أبيّ وابن مسعود : ذكر البخـاري ومسلم في صحيحيهما : (( عن مسروق قال : ذُكر عبدالله عند عبدالله بن عمرو فقال : ذاك رجل لا أزال أحبه بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : استقرؤا القرآن من أربعة : من عبدالله بن مسعود فبدأ به وسالم مولى أبي حذيفة وأبيّ بن كعب ومعاذ بن جبل ...)) (1) .


- وروى البخاري في باب مناقب عبدالله بن مسعود : (( قال عبدالله بن عمرو : إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن فاحشاً ولا متفحشاً وقال : إن من أحبكم إليّ أحسنكم أخلاقاً وقال : استقرؤا القرآن من أربعة : من عبدالله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبيّ بن كعب ومعاذ بن جبل )) .
(1) صحيح البخاري ، باب مناقب سالم مولى أبي حذيفة ، ج5 ص 34 ، ط دار إحياء التراث العربي / صحيح مسلم ، باب من فضائل عبدالله بن مسعود وأمه ، ج7 ص 148 ، ط دار المعرفة .

- في ابن مسعود : روى البخاري : (( عن عبدالرحمن بن يزيد قال سألنا حذيفة عن رجل قريب السمت والهدي من النبي صلى الله عليه وآله حتى نأخذ عنه فقال : ما أعرف أحداً أقرب سمتاً وهدياً ودلاً بالنبي صلى الله عليه وآله من ابن أم عبد )) (1) .

- روى مسلم في الصحيح : (( عن أبي الأحوص قال كنا في دار أبي موسى مع نفر من أصحاب عبدالله وهم ينظرون في مصحف فقام عبدالله ، فقال أبو مسعود : ما أعلم رسول الله صلى الله عليه وآله ترك بعده أعلم بما أنزل الله من هذا القائم ، فقال أبوموسى : أما لئن قُلت ذاك لقد كان يشهد إذا غبنا ويؤذن له إذا حُجبنا )) (2) .
(1) صحيح البخاري ، باب مناقب ابن مسعود ، ج5 ص 35 .
(2) صحيح مسلم ، باب من فضائل عبدالله بن مسعود وأمه ، ج7 ص 147


- وروى البخاري ومسلم في صحيحهما : (( سمعت أبا موسى الأشعري يقول : قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حيناً ما نرى إلا عبدالله بن مسعود رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله لما نرى من دخوله ودخول أمه على النبي )) وفي رواية مسلم (( .. من كثرة دخولهم ولزومهم له )) (1) .

- وأخرج مسلم في صحيحه : (( سمعت أبا الأحوص قال شهدت أبا موسى وأبا مسعود حين مات ابن مسعود فقال أحدهما لصاحبه : أتراه ترك بعده مثله ؟ فقال : إن قلت ذاك إن كان ليؤذن له إذا حجبنا ويشهد إذا غبنا )) (2) .

- وأخرج الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين : (( عن القاسم بن عبدالرحمن : أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد )) (3) .


(1) البخاري ، باب مناقب عبدالله بن مسعود ، ج5 ص 35 / ومسلم ، باب من فضائل عبدالله بن مسعود وأمه ،ج7 ص 147 .
(2) صحيح مسلم ، باب من فضائل عبدالله بن مسعود وأمه ، ج7 ص 147 .
(3) المستدرك ص 1061 ، كتاب معرفة الصحابة ، ذكر مناقب عبدالله بن مسعود ، ط دار إحياء التراث العربي .

- وأخرج الحاكم أيضاً : (( عن علقمة عن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من أحب أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل فيقرأه على قراءة ابن أم عبد : قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخان ولم يخرجاه )) (1) .
- و روى ابن ماجه في سننه : (( عن عبدالله بن مسعود أن أبابكر وعمر بشراه أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال (( من أحبّ أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل ، فيقرأ على قراءة ابن أم عبد )) (2) وحكم الألباني بصحة الحديث في تعليقتـه على السنن ، فلماذا لم يأخذوا بقراءة ابن أم عبد ؟!
- في أبيّ بن كعب : روى البخاري في صحيحه / وقريب منه ما رواه مسلم في صحيحه : (( عن أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وآله لأبيّ : إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا ، قال : وسماني ؟ قال : نعم، فبكى )) (3) ، وهذه الرواية السنية تنص بأن الله أمر

(1) المصدر السابق ، ص 1062.
(2) سنن ابن ماجه ، باب في فضائل أصحاب رسول الله ، ص 39 ، ط مكتبة المعارف .
(3) صحيح البخاري ، باب مناقب أبي بن كعب ، ج5 ص 45 / صحيح مسلم، باب من فضائل أبي بن كعب ، ج7 ص 150 .


نبيه الكريم بقـراءة القرآن على أبيّ بالتحديد ، فكيف يترك أهل السُنة قـراءة أبيّ ؟!

- روى مسلم أيضاً : (( عن قتادة قال : سمعت أنساً يقول : جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أربعة كلهم من الأنصار : معـاذ بن جبل وأبـيّّ بن كعب وزيـد بن ثـابت وأبو زيد ... )) (1) .

- وروى ابن ماجه : (( أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : أرحم أمتي بأمتي أبو بكر... وأقرؤهم لكتاب الله أُبيّ بن كعب... ))(2) وحكم الألباني بصحتها .

- وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء : (( وروى أبو قلابة عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله أقرأ أمـتي أبـيّ )) (3) .

- في ابن عباس : في صحيح البخاري : (( عن ابن عباس قال: ضمني النبي صلى الله عليه وآلـه الى صدره وقال : اللهم علمه

(1) صحيح مسلم ، باب من فضائل عبدالله بن مسعود ، ج7 ص 149 .
(2) سنن ابن ماجه ، باب من فضائل أصحاب رسول الله ، ص 43 ، ط مكتبة المعارف / وقريب منه باختلاف يسير في المستدرك ، ص 1209 .
(3) سير أعلام النبلاء ، ج3 ص 234 ، ط المكتبة التوفيقية .



الحكمة )) وفي رواية أخرى : (( وقال علمه الكتاب )) (1) .

وفي رواية في صحيح مسلم ، أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله دعا لابن عباس فقال : (( اللهم فقهه )) (2) .

وفي رواية الحاكم النيسابوري : (( اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل )) ، وفي أخرى : (( اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين واجعله من أهل الإيمان )) (3) .

ورواية ابن ماجه في سننه والتي صححها الألباني أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله دعا له وقال : (( اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب )) (4) .

فلا أدري ما هو رأي أهل السنة ، هل استجاب عزوجل لدعاء نبيه في ابن عباس وعلمه الكتاب والحكمة والفقه ؟! أم أن الله عزوجل لم يستجب لدعاء خاتم أنبيائه وسيد خلقه وحبيبه ولم يُعلم ابن عباس الكتاب والحكمة لذلك تركه أهل السنة ولم يأخذوا بقرائته وفقهه ؟!!


ويوجد غيرها الكثير من الروايات في كتب أهل السنة الدالة على فضل هؤلاء وعلمهم ومكانتهم ... .

فإذا كانت صحاح أهل السنة ومسانيدهم تنص على أمر النبي صلى الله عليه وآله بالأخذ بقراءة هؤلاء ، وأنه دعا لهم بتعلم الكتاب والحكمة والفقه ، وأن هؤلاء كانوا من أقرب الناس للنبي ... الخ فكيف ترك أهل السنة قراءة من أمر النبي بأخذ القرآن عنهم وأخذوا من آخرين ؟!

(1) صحيح البخاري ، باب ذِكر ابن عباس ، ج5 ص 34 .
(2) صحيح مسلم ، باب من فضائل ابن عباس ، ج7 ص 158 .
(3) المستدرك على الصحيحين ، ص 1209و1210 .
(4) سنن ابن ماجه ، فضائل ابن عباس ، ص 45 .


وحتى لا يشتبه البعض فأقول :

إننا شيعة أهل البيت عليهم السلام لا نقول بهذه القراءة ولكنها وردت في كتب أهل السنة وجاء الأمر من النبي الكريم بالأخذ بقراءة من قرأوها من صحاح أهل السنة فما عذرهم وما دليلهم على تركها ومخالفة أمر سيدنا النبي صلى الله عليه وآله الوارد في كتبهم وصحاحهم ؟

وكذلك حتى لا يتوهم البعض بأن الشيعة ترى وجوب الأخذ بما ورد في صحاح السنة من لزوم الأخذ من هؤلاء الصحابة ، فنقول :

إننا نتمسك بأخذ الدين بعد سيدنا النبي صلى الله عليه وآله من أهل بيته الكرام الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً ، وهم الذين نصّ سيدنا رسول الله على اتباعهم كما في حديث الثقلين الشهير وغيره من الأحاديث الثابتة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ، ولكننا



أوردنا هذه الروايات والأقوال لنرى هل من يقولون بأنهم أنصار السُنة وأتباع الصحابة الكرام ملتزمون بما يدعونه أم أنها مجرد دعاوى لا دليل عليها ؟!

* * * * *
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
كاتب هذه المساهمة مطرود حالياً من المنتدى - معاينة المساهمة
بتول
بتول


الخمس الاف مشاركه

معلوماتاضافية
الجنس : انثى
الدلو
الفأر
عدد المساهمات : 6064
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 13/09/2011
الموقع الموقع : http://xat.com/R_A_S
mms : بحث حول الزواج المنقطع (المتعه) 928964321
بحث حول الزواج المنقطع (المتعه) MK15Y

بحث حول الزواج المنقطع (المتعه) YXKV8

بحث حول الزواج المنقطع (المتعه) Empty
مُساهمةموضوع: رد: بحث حول الزواج المنقطع (المتعه)   بحث حول الزواج المنقطع (المتعه) Emptyالأحد مارس 11, 2012 6:52 pm

بحث حول الزواج المنقطع (المتعه) 133146312632
طالب علم
طالب علم


عضو مميز

عضو مميز
معلوماتاضافية
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 148
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 25/12/2010
بحث حول الزواج المنقطع (المتعه) 56877727
بحث حول الزواج المنقطع (المتعه) 669424607
بحث حول الزواج المنقطع (المتعه) 408403177
بحث حول الزواج المنقطع (المتعه) 684809855

بحث حول الزواج المنقطع (المتعه) Empty
مُساهمةموضوع: هل الآية المذكورة منسوخة أم لا ؟   بحث حول الزواج المنقطع (المتعه) Emptyالإثنين مارس 12, 2012 12:15 am

: هل الآية المذكورة منسوخة أم لا ؟

حاول بعض العلماء والمفسرين من أهل السنة حل الإشكالات التي وقعوا فيها بسبب إصرارهم على تحريم الزواج المؤقت فقالوا بأن آية { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } منسوخة ومادامت قد نسخت فلا يجوز العمل بها .
دعونا نقرأ ما أورده علماء أهل السنة ومفسريهم ثم نرى هل الآية منسوخة أم لا ...
- قال الثعلبي في تفسيره : (( وقال النبي صلى الله عليه وآله : هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث )) (1) .
- قال عبدالرزاق الصنعاني في المصنف : (( عن الزهري عن القاسم ابن محمد قال : إني لأرى تحريمها في القرآن ، قال : فقلت : أين ؟ قال فقرأ عَليّ هذه الآية { والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } )) (2)

(1) الكشف والبيان ، ج2 ص 266 .
(2) المصنف ، باب المتعة ، ج7 ص 400 .


- قال القرطبي في تفسيره : (( قال سعيد بن المسيب : نسختها آية الميراث ... ، وقالت عائشة والقاسم بن محمد : تحريمها ونسخها في القرآن وذلك قوله تعالى { والذين هم لفروجهم حافظون (5) إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين } ... وعن ابن مسعود قال : المتعة منسوخة نسخها الطلاق والعدة والميراث )) (1) .
- قال السيوطي في تفسيره (( أخرج الطبراني والبيقهي في سننه عن ابن عباس قال : كانت المتعة في أول الإسلام وكانوا يقرأون هذه الآية { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ( إلى أجل مسمى ) } فكان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج بقدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته لتحفظ متاعه وتصلح له شأنه حتى نزلت هذه الآية { حُرّمَت عَليكمُ أمّهاتُكم ..} إلى آخر الآية فنسخ الأولى فحرمت المتعة ..)) (2) .
- وكذلك قال السيوطي في التفسير : (( وأخرج أبو داوود في ناسخه وابن المنذر والنحاس من طريق عطـاء عن ابن عباس في قوله { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَريضَة } قال : نسختها { يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن } و{ والمطلقات يتربصن

(1) الجامع لأحكام القرآن ، ج1 ص 850 .
(2) الدر المنثور ، ج5 ص 484

بأنفسهن ثلاثة قروء } و { اللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر } )) .
- وقال الخازن في تفسيره : (( ذهب جمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم أي أن نكاح المتعة حرام والآية منسوخة واختلفوا في ناسخها )) (1) .

- وقفات ونقاشات حول ما نقلناه :
ولنا هنا أكثر من وقفة ، أن كل هذه الأقوال والروايات تثبت في المقام الأول نزول الآية في زواج المتعة ثم تتطرق لنسخها، فإن نسخ الآيات لآية المتعة دليل على إن الآية كانت في زواج المتعة ثم نزل ناسخها كما يزعمون ، إذن فهم بدون أن يشعروا يثبتون ما ينكره بعض أهل السنة من كون الآية في زواج المتعة ..
وفي المقام الثاني فإن من يُصر منهم على كون الآية منسوخة بالقرآن فهو يردّ على بعض علماء أهل السّنة الذين يدعون أن السُنة هي التي نسخت آية المتعة وليس القرآن الكريم ويصرون على ذلك !!
وثالثاً إذا كان الناسخ من القرآن فيجب أن يكون معروفاً ومحدداً لا سيما أن الآية تدخل في الأعراض والأنساب والأولاد وهي مسألة مهمة

(1) تفسير الخازن ، ج1 ص 343 ، ط دار المعرفة

وخطيرة وفي غاية الحساسية ، ولكننا مما نقلناه نجد أنهم متناقضين ، وعنـدما نرى الذين ادعوا أن الآيـة منسوخة فنرى أنهم قد تخبطـوا في الناسخ ، وشرّقوا وغرّبوا وادعى كل واحد منهم شيئاً بخلاف ما ادعاه أصحابه حتى إن بعضهم ادعوا أن آية المتعة نسخت بآية نزلت قبلها ؟!
فمنهم من قال أنها منسوخة بالآية السابعة من سورة المؤمنون .
ومنهم من قال أنها منسوخة بالآية الأولى من سورة الطلاق .
ومنهم من قال نسختها الآية الثالثة من سورة النساء .
وقال آخرون لا بل نسختها الآية الثانية عشر من النساء .
ومنهم من قال إن الناسخة هي الآية الثامنة والعشرين بعد المئتين من سورة البقرة !!
فما هذا التخبط والتناقض الفاحش ؟! والذي سوف يُلاحظ في أغلب كلامهم ودعاواهم في بحث الزواج المؤقت !!

- الرد على دعوى الآيات الناسخة :
وللرد على الآيات المدعاة في النسخ فإليك أخي القارئ ما كتبه العلامة الفقيه المفسر آية الله السيد الطباطبائي في تفسيره الميزان حيث ناقش دعوى النسخ وننقل من كلامه ما يلي :
(( وأما النسخ فقد قيل : إن الآية منسوخة بآية المؤمنون : { والذين هم


لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون } (1) .

وقيل منسوخة بآية العدة { يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعـدتهن } (2) ، { و المطلقـات يتربصن بأنفسهن ثلاثـة قروء } (3) الآية ، حيث إن انفصال الزوجين إنما هو بطلاق وعدة وليسا في نكاح المتعة .

وقيل : منسوخة بآيات الميراث { ولكم نصف ما ترك أزواجكم الآية } (4) ، حيث لا إرث في نكاح المتعة .

وقيل : منسوخـة بآية التحريم { حرمت عليكم أمهاتكم و بناتكم } الآية ، فإنها في النكاح .

وقيل : منسوخة بآية العدد { فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع الآية } (5) .

(1) المؤمنون : 7 .
(2) الطلاق : 1 .
(3) البقرة : 228 .
(4) النساء : 12 .
(5) النساء : 3 .


وقيل : منسوخة بالسنة نسخها رسول الله صلى الله عليه وآله عام خيبر .
وقيل : عام الفتح .
وقيل : في حجة الوداع .
وقيل : أبيحت متعة النساء ثم حرمت مرتين أو ثلاثاً ، وآخر ما وقع واستقر عليه من الحكم الحرمة .
أما النسخ بآية المؤمنون ، ففيه أنها لا تصلح للنسخ ، فإنها مكية وآية المتعة مدنية، ولا تصلح المكية لنسخ المدنية ، على أن عدم كون المتعة نكاحاً والمتمتع بها زوجة ممنوع، وناهيك في ذلك ما وقع في الأخبار النبوية، وفي كلمات السلف من الصحابة والتابعين من تسميتها نكاحاً، والإشكال عليه بلزوم التوارث والطلاق وغير ذلك سيأتي الجواب عنه .
وأما النسخ بسائر الآيات كآية الميراث وآية الطلاق وآية العدد ففيه أن النسبة بينها وبين آية المتعة ليست نسبة الناسخ والمنسوخ بل نسبة العام والمخصص أو المطلق والمقيد، فإن آية الميراث مثلاً تعم الأزواج جميعاً من كل دائم ومنقطع والسنة تخصصها بإخراج بعض أفرادها، وهو المنقطع من تحت عمومها ، وكذلك القول في آية الطلاق وآية العدد ،



وهو ظاهر، ولعل القول بالنسخ ناش من عدم التمييز بين النسبتين . نعم ذهب بعض الأصوليين فيما إذا ورد خاص ثم عقبه عام يخالفه في الإثبات والنفي إلا أن العام ناسخ للخاص .
لكن هذا مع ضعفه على ما بين في محله غير منطبق على مورد الكلام ، وذلك لوقوع آيات الطلاق وهي العام في سورة البقرة ، وهي أول سورة مدنية نزلت قبل سورة النساء المشتملة على آية المتعة ، وكذلك آية العدد واقعة في سورة النساء متقدمة على آية المتعة ، وكذلك آية الميراث واقعة قبل آية المتعة في سياق واحد متصل في سورة واحدة فالخاص أعني آية المتعة متأخر عن العام على أي حال .
وأما النسخ بآية العدة فبطلانه أوضح ، فإن حكم العدة جار في المنقطعة كالدائمة وإن اختلفتا مدة فيئول إلى التخصيص أيضاً دون النسخ .
وأما النسخ بآية التحريم فهو من أعجب ما قيل في هذا المقام ، أما أولاً ، فلأن مجموع الكلام الدال على التحريم والدال على حكم نكاح المتعة كلام واحد مسرود متسق الأجزاء متصل الأبعاض فكيف يمكن تصور تقدم ما يدل على المتعة ثم نسخ ما في صدر الكلام لذيله ؟ وأما ثانياً فلأن الآية غير صريحة ولا ظاهرة في النهي عن الزوجية غير الدائمة بوجه من الوجوه ، وإنما هي في مقام بيان أصناف النساء المحرمة على الرجال ثم بيان جواز نيل غيرها بنكاح أو بملك يمين ، ونكاح



المتعة نكاح على ما تقدم، فلا نسبة بين الأمرين بالمباينة حتى يئول إلى النسخ )) (1) .

- إذن هي ليست منسوخة .. !؟
هذه دعوى النسخ وقد تبين تناقضهم فيها ، ونقلنا الرد على الآيات المدعاة آية آية ، وبه وضح بطلان دعواهم ، بل إن الصحيح أن الآية لم تنسخ وأنها محكمة وقد ذكر ونقل ذلك عدة من علماء أهل السنة منهم :
1- البغوي في تفسيره قال : (( كان ابن عباس يذهب إلى أن الآية محكمة وترخص في نكاح المتعة )) (2) .
2- الشوكاني في تفسيره قال (( وقد روي عن ابن عباس أنه قال بجواز المتعة ، وأنها ( أي الآية ) باقية لم تنسخ )) (3) .
3- النووي في المجموع قال : (( وقيل في قوله تعالى { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } المراد : نكاح المتعة والآية محكمة )) (4) .
(1) الميزان في تفسير القرآن ، ج4 ، ص273 ، ط الثالثة ، مؤسسة الأعلمي .
(2) تفسير البغوي ، ص289 .
(3) فتح القدير ، ج1 ص450 .
(4) المجموع شرح المهذب ، ج 17 ص 242.


4- تفسير الطبري : (( حدثنـا محمد بن المثنى قـال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قـال : سألتـه عن هذه الآيـة { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } إلى هـذا الموضع { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } أمنسوخة هي ؟ قال : لا )) (1) .
5- قال السيوطي في تفسيره : (( وأخرج عبدالرزاق وأبو داود في ناسخه وابن جريـر عن الحَكم أنه سئل عن هذه الآية أمنسوخة قال : لا )) (2) .
6- قال الثعلبي في تفسيره : (( ثم اختلف في الآية أمحكمة هي أم منسوخة ؟ فقال ابن عباس : هي محكمة ، ورخّص في المتعة )) (3) .
7- وأيضاً قال الثعلبي : (( وروى شعبة عن الحكم قال : سألته عن هذه الآية { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } أمنسوخة هي ؟ قال : لا ، قال الحَكم قال علي بن أبي طالب : لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنا إلا شقي )) (4) .
(1) تفسير الطبري ، ج 4 ص 20.
(2) الدر المنثور ، ج 2 ص 251 .
(3) الكشف والبيان ، ج2 ص 264.
(4) المصدر السابق ، ج2 ص 265 .


8- قال الزمخشري في تفسيره : (( وعن ابن عباس : هي محكمة يعني لم تنسخ )) (1) .
9- قال محمد عبدالمنعم خفاجي في تفسيره : ((وعن ابن عباس أنه قال : هي محكمة أي لم تنسخ )) (2) .
فهذه الروايات والأقوال تدل على عدم وقوع النسخ وأن الآية محكمة ويجوز العمل بها ، ولمن أرد الاستزادة والتفصيل في بحث النسخ لهذه الآية فإنا نحيله لما كتبه آية الله العلامة السيد الطباطبائي في تفسيره الميزان في بحثه حول النكاح المؤقت في ج 4 ص 271 وما بعدها ، وكذلك ما كتبه الدكتور أحمد الوائلي في كتابه من فـقه الجنس في قنواته المذهبـية في بحث دعوى النسخ .



(1) الكشاف ، ج1 ص 488 .
(2) تفسير القرآن الحكيم ، ج5 ص 9 .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب علم
طالب علم


عضو مميز

عضو مميز
معلوماتاضافية
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 148
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 25/12/2010
بحث حول الزواج المنقطع (المتعه) 56877727
بحث حول الزواج المنقطع (المتعه) 669424607
بحث حول الزواج المنقطع (المتعه) 408403177
بحث حول الزواج المنقطع (المتعه) 684809855

بحث حول الزواج المنقطع (المتعه) Empty
مُساهمةموضوع: رد: بحث حول الزواج المنقطع (المتعه)   بحث حول الزواج المنقطع (المتعه) Emptyالثلاثاء مارس 13, 2012 12:21 am

الشبهة الثالثة : الآية تتحدث عن الإحصان
ولا إحصان في الزواج المؤقت ؟

قالوا إن ما يمنع أن تكون الآية نازلة في النكاح المؤقت هو اشتراط المهر والإحصان ، ومن المعلوم أن الزواج المؤقت لا يحصّن ولذلك لا يُرجم الرجل المتمتع إذا وقع بالزنا لعدم كونه محصناً ، وأن الإحصان يتحقق بالزواج الدائم دون غيره .
ويرد عليهم بما يلي :
أولاً : لا بد من تعريف الإحصان حتى تتضح الرؤية للقارئ الكريم ثم نناقش دعوى الإحصان .
الإحصان في اللغة كما قال ابن منظور في لسان العرب : (( حصن المكان يحصنه حصانة فهو حصين :منع ... والحِصن هو كل موضع حصين لا يوصل إلى ما في جوفه ... والمحصنة التي أحصنها زوجها وهن المحصنات ... والمحصنات : العفائف من النساء .... والمرأة تكون محصنة بالإسلام والعفاف والحرية والتزويج ... )) (1) .
(1) لسان العرب ، ج2 ص 902 .

وفي القاموس الفقهي لسعدي أبوجيب : (( الإحصان : المنع، والتزويج والعفة والحرية ، الإحصان في الشرع خمسة أقسام : الأول : الإحصان في الزنى الذي يوجب الرجم على الزاني : هو الوطئ بنكاح ، الثاني : الإحصان في المقذوف هو العفة ، الثالث : هو الحرية ، الرابع : هو التزويج ، الخامس : الإسلام ... )) (1) .
ثانياً : لا مجال لإنكار نزول الآية في زواج المتعة بعد أن نصّ على ذلك المفسرون والعلماء ورُوي عن بعض الصحابة الفقهاء والتابعين ...
وأما ثالثاً : إن من ادعى أن المقصود بالإحصان في الآية إحصان التزويج المؤثر في الحد ( أي الإحصان الفقهي ) وأنه يلزم منه إخراج الزواج المؤقت من أقسام الزواج الشرعي ، فإنه قد وقع في خطأ عظيم وخطر جسيم ، ولتوضيح المقصود لاحظوا الآيـات التالية من سورة النساء :
{ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ

(1) القاموس الفقهي ، ص 91 ، ط دار الفكر .

أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً } (1) .

{ وَالمحُصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً } (2) .

{ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أن يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } (3) .

فإذا كان الإحصان هو إحصان الزواج وهو لا يكون إلا بالزواج الدائم فقط فما معنى قوله تعالى { يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ } فعلى حسب

(1) النساء : 23 .
(2) النساء : 24 .
(3) النساء : 25 .


كلامهم أن المرأة المحصنة يعني المتزوجة بالزواج الدائم ، فكيف ينكح المحصنات أي يتزوج المتزوجات !! على حسب هذا الفهم الردئ !!؟
وبعدها قوله { فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ } وعلى حسب كلامهم فالآية تقول إذا تزوج المرأة وأتت بفاحشة فعليها نصف ما على المتزوجة من العذاب ، وهذه يثبت بطلان كلامهم وفساد ادعائهم وجهلهم باللغة العربية والمترادفات والألفاظ المشتركة ، وهم يخطئون عندما يحصرون معنى الإحصان بإحصان التزويج الذي يكون بالزواج الدائم فقط ، فللإحصان معان عديدة منها : المحصنة أي العفيفة ، والمحصنة أي ذات البعل ، والمحصنة أي الحرة ، والمحصنة أي المسلمة وغيرها، وعليك بمراجعة تفسير الشوكاني وتفسير السيوطي وغيرهما .
وعلى هذا فإن من يحصر الإحصان في الآية بإحصان التزويج مخطأ أيضاً لأن اللفظة عامة في الآية ولم تحدد أي قسم من الإحصان هو المعني ، فما هي أدلتهم على حصر كلمة الإحصان في الآية بإحصان التزويج ؟!
لذلك نقول إن السنة النبوية هي التي حكمت على الزاني المتزوج بالزواج الدائم بالرجم وليس القرآن الكريم ..
وفي هذا يقول سماحة آية الله العلامة السيد الطباطبائي في تفسيره القيم الميزان :


(( لكن يرد عليه ما تقدم أن المراد بالإحصان في قوله { مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ } هو إحصان العفة دون إحصان التزوج لكون الكلام بعينه شاملاً لملك اليمين كشموله النكاح .
ولو سلم أن المراد بالإحصان هو إحصان التزوج عاد الأمر إلى تخصيص الرجم في زنا المحصن بزنا المتمتع المحصن بحسب السنة دون الكتاب فإن حـكم الرجم غير مذكور في الكتاب من أصله )) (1) .

- عدم الإحصان في النكاح المؤقت هل هو قول أهل السنة حتى يستندون إليه ؟

ثم لِمَ يتخذ أهل السنة مسألة الإحصان كدليل على منع الزواج المؤقت و كدليل على بطلان القول بنزول الآية فيه ؟

هل ورد عندهم أن الزواج المؤقت لا يحصن بينما الآية تشير إلى الإحصان كما يقولون !؟

إن عدم الإحصان وارد عند الشيعة الإمامية ، فهو قول شيعي وليس من أقوال أهل السنة حتى يتم الاستناد إليه من قبل أهل السنة في تحريم الزواج المؤقت .
(1) تفسير الميزان ، ج4 ص 275 .

ثم ماذا يقولون في الصحابة والتابعين الذين مارسوها هل تزوجوا بزواج غير شرعي ومارسوا الزنا ويجب إقامة الحد عليهم والعياذ بالله ؟!! من أجل ذلك قال علماء السنة إن النكاح المؤقت هو زنا ولكن لا يقام الحد على فاعله !!
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

بحث حول الزواج المنقطع (المتعه)

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» هل تقبل الزواج بزوجة أخوك المتوفى؟هل تقبلين الزواج بزوج أختك المتوفاة؟
» فيلم الاثارة و المتعه الجريء للكبار فقط Eyes Wide Shut مترجم مباشرة اون لاين
» الحب ثم الزواج...أو الزواج ثم الحب ...~
» الزواج بالحلم
» بعد اسبوع من الزواج ماذا حصل؟؟؟

خدمات الموضوع
 KonuEtiketleri كلمات دليليه
بحث حول الزواج المنقطع (المتعه) , بحث حول الزواج المنقطع (المتعه) , بحث حول الزواج المنقطع (المتعه) ,بحث حول الزواج المنقطع (المتعه) ,بحث حول الزواج المنقطع (المتعه) , بحث حول الزواج المنقطع (المتعه)
 KonuLinki رابط الموضوع
 Konu BBCode BBCode
 KonuHTML Kodu HTMLcode
إذا وجدت وصلات لاتعمل في الموضوع او أن الموضوع [ بحث حول الزواج المنقطع (المتعه) ] مخالف ,, من فضلك راسل الإدارة من هنا
صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات وتر الحب :: القسم الاسلامي في وتر الحب :: مواضيع اسلاميه-

منتديات وتر الحب

↑ Grab this Headline Animator

Check PageRank Easily